كثيرا، ولا بد من أن تضع أو يقتلها. (1) مسألة: عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما، أيكون حكمهما حكم الجنب؟ ما الحكم في ذلك؟.
الجواب: إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار، لأن الأصل الطهارة ولا نص في ذلك، وحمله على الجنب قياس لا يعول عليه.
مسألة: عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
" أعلنوا هذا النكاح (2) واضربوا عليه بالدف "! (3) أقال ذلك أم لم يقله؟.
الجواب: الإعلان مستحب بلا خلاف، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه.
مسألة: عما ذكره المرتضى رضي الله عنه في كتاب " جمل العلم والعمل " في العوض و " أنه منقطع لأنه يجري مجرى المثامنة والأرش " (4) إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض (5) بعد ذلك؟.
الجواب: إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضل عليه في كل حال بمثل العوض، وإن كان غير مكلف، في الناس من قال: إن الله يديم العوض تفضلا، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى: " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا " (6).
مسألة: عن إخبار الهدهد لسليمان عليه السلام في قصة بلقيس وقوله " إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض " (7) وهذا