أم هو باق على حاله؟.
الجواب: يستفسر في قوله: " سامحت " فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة، وإن قال: أردت " سامحت " بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه.
مسألة: عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى اسمه (1) في ظهر الكتاب هل ذلك جائز؟.
الجواب: ذلك جائز إذا ثبت أنه استعار اسمه، وإلا فالظاهر باسم غيره، (2) فإن أقر صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره.
مسألة: عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه، وأقر هو بذلك، أو قامت عليه البينة، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب: إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان.
مسألة: عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها، فلما نبت الزرع (3) و هلك رجل من أحدهما (4) فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتى بلغ الحصاد، فجاء ورثة الميت فقالوا للرجل: هذا السهم من الزرع لنا دونك لأن أبانا زرع هذه الأرض، وقال الرجل: أنا قمت به وراعيته المدة الطويلة فهو لي دونكم، ما الحكم فيه؟.
الجواب: إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميت بحصته وينقل إلى ورثته، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته أجرة مدة مقامه على الزرع. (5)