مسألة: عن ولي عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو (1) بعد الدخول إذا طلق، كما له ذلك قبل الدخول؟.
الجواب: قد استقر المهر للمرأة بعد الدخول، والأمر إليها في العفو دون الولي إلا أن تأذن له ذلك. (2) مسألة: عن الرجل إذا أراد أن يحول امرأته من بلدة إلى أخرى فامتنعت عليه حتى تستوفي مهرها، هل لها ذلك أم لا؟.
الجواب: لها الامتناع حتى تستوفي مهرها، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام. [وإلى بلاد الكفر لا يجب، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلا مع الضرر]. (3) مسألة: عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ (4) النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟.
الجواب: لا يلزم إلا من (5) البالغ ذلك العقد ولا المهر إلا إذا رضي به و يلزم المهر الأب.
مسألة: عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا، ثم إن الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما: اشهدا أن لفلانة - زوجته - عندي مهرا كذا وكذا - وهو المهر الموهوب - هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة، وأن الزوج توفي فأقامت البينة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما (6) الحكم في ذلك؟. (7).
الجواب: إذا ثبت أنها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقر بذلك لزمه