1 - صوم كفارة أذى حلق الرأس.
2 - وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطايفة:
3 و 4 - وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وصوم جزاء الصيد.
والمرتب أربعة:
1 - 4 - صوم كفارة اليمين، وصوم كفارة قتل الخطاء، وصوم كفارة الظهار، وصوم دم الهدى.
وقد بينا كيفية الأجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير 29 والترتيب في النهاية مستوفيا.
وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين 30:
أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر لا يتعلق به ذلك.
فالأول أربعة أجناس:
1 و 2 - صوم شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.
3 و 4 - وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف.
وما [لا س ك] يتعلق بإفطاره كفارة، الثمانية 31 الأجناس الباقية من الصوم الواجب.
وهذا الواجبات تنقسم قسمين آخرين 32:
أحدهما يراعى فيه التتابع، والآخر لا يراعى فيه ذلك. فالأول على ضربين:
أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه، والآخر يستأنف على كل حال: