أولها 66 أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة:
1 - 4 - المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه [الصلاة و ص س] السلام، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة.
وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم هذه الأيام، فإنه لا يصح إلا بصوم.
ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه: من النساء، والطيب والممارات، والجدال.
ويزيد عليه سبعة 67 أشياء:
1 و 2 - البيع والشراء.
3 - والخروج عن المسجد إلا لضرورة 68.
4 - والمشي تحت الظلال مع الاختيار.
5 - والقعود في غيره مع الاختيار.
6 - والصلاة في غير المسجد 69 الذي اعتكف [فيه ص س] إلا بمكة فإنه يصلي كيف شاء وأين شاء.
7 - ومتى جامع نهارا 70 لزمته كفارتان، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان.
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم.