3 - ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر.
4 - ويكون الخروج (57) من الباب المقابل للحجر.
فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال، ويستحب له أفعال.
فالواجبات ثلاثة:
1 - 3 - أن يسعى سبع مرات بينهما، وأن يبدء بالصفا، ويختم بالمروة.
والمسنونات خمسة:
1 - الإسراع في موضع السعي: راكبا كان أو ماشيا للرجال، والمشي أفضل من الركوب.
2 - 4 - والدعاء عند الصفا، والدعاء عند المروة، والدعاء فيما بينهما.
5 - وأن يكون على طهر.
والسهو في السعي على ستة أضرب: ثلاثة منها توجب الإعادة:
1 - من زاد فيه متعمدا أعاد.
2 - ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة.
3 - ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي.
وثلاثة [س لا] توجب الإعادة:
1 - من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة، وإن أراد أن يتم سعيين فعل.
2 - ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد.
3 - ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد.
فإذا فرغ من السعي قصر، وهو على ستة أضرب:
فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره (58) شيئا أو يقص شيئا من شعره ولا يحلق رأسه، فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه (59) يوم النحر.
فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.