فالأول ستة مواضع:
1 - 3 - من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل 33 الخطأ أو الظهار، أو بإفطار 34 يوم 35 من شهر رمضان، وما يجري مجراه من النذر المعين بيوم أو أيام، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين.
فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف.
وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني [شيئا ص] ولو يوما واحدا أو كان إفطاره في الشهر الأول المرض أو حيض بنى على كل حال.
4 و 5 - وكذلك من أفطر يوما في شهر 36 نذر صومه متتابعا 37 أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف.
وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما، أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال.
6 - وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بنى، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد 38.
وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع:
1 و 2 - صوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف.
3 - وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع:
1 - السبعة 39 الأيام في دم المتعة.
2 - وصوم النذر إذا لم يشرط 40 التتابع.