على التقية، فتبقى رواية إسماعيل بن جابر سالمة عن المعارض " انتهى، وقد سبقه إلى احتمال ذلك في الخبر المجلسي (رحمه الله) معترفا بخروجه حينئذ عن سائر المذاهب. لأنه يبلغ ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان شبر ونصف ثمن شبر، وفيه - بعد منع حصر الشائع فيما ذكر، وابتنائه على أن المحذوف غير العمق - أنه مبني على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة، من ضرب نصف القطر وهو واحد وثلاثة أرباع في نصف الدائرة وهو خمسة وربع، لأن القطر ثلث الدائرة فيكون مجموع الدائرة عشرة ونصف، إذ المفروض أن القطر ثلاثة ونصف، ثم يضرب الحاصل من ذلك في ثلاثة ونصف العمق، فيبلغ حينئذ ما ذكره تقريبا لا تحقيقا، إذ التحقيق أنها تبلغ اثنين وثلاثين وثمنا وربع ثمن. وتنزيل الروايات على مثل ذلك مما تمجه الأفهام المستقيمة، وكيف يخاطب بذلك الحكيم من هو معلوم أنه عن هذه المطالب بمعزل على أنه آت في رواية إسماعيل بن جابر، ودعوى أن ذلك متعارف في الأبعاد الثلاثة كما ادعاه مسلم في غير المعلوم منه الدوري، وأما فيه فيرجع تقديره إلى القطر، والفرض أن الكر معلوم منه الدوري كما ذكر فتأمل. وأما ذكره من حمل الشيخ رواية الحسن على التقية فهو ليس لما ذكره، بل لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، مع أنه اشترط الكرية فيها فمن هذه الجهة حملها على التقية كما فهم منه في الوسائل. وكيف كان فالذي يقتضيه النظر العمل برواية أبي بصير لانجبارها بالشهرة والاجماع. وخبر الحسن بن صالح، لا سيما على ما تقدم نقله عن الاستبصار، ولعله ترك الطول فيها على ما في الكافي وعن التهذيب للعلم به حينئذ من ذكر العرض لأنه إما أن يكون مساويا لها أو أزيد، والزيادة منتفية عنه بالاجماع لعدم الاعتداد بالمخالف. وربما يؤيده أيضا ما نقل عن المقنع (1) أنه قال: " روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر " فإنه يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيكون في عشرة ونصف.
(١٧٥)