إلى مختار القميين، وحمل الزائد على الندب. وقد يقال أن الكر عنده اسم لما بلغ سبعة وعشرين إلى الستة وثلاثين ومنها إلى رواية المشهور، ومتى ما حصل نقصان في الأربعين مثلا رجع إلى الفرد الآخر فيكون عنده أكرار لا كر واحد حتى يحمل الزائد على الندب أخذ بظاهر ما دل على أن الكر سبعة وعشرين وستة وثلاثين وثلاثة وأربعين، فيكون الكر عبارة عن الثلاثة، ومثله يجري في السابق أي كلام الراوندي، إلا أنه من قبيل المشترك المعنوي وما نحن فيه من قبيل المشترك اللفظي بين الثلاثة، وإن كان بالنسبة إلى أفرادها بحسب الزيادة والنقصان أيضا مشترك معنوي. وكيف كن ففساده لا يحتاج إلى بيان لظهور اتحاد معنى الكر. وأي فائدة في بيان الفرد العالي مع حصوله بالفرد الأدنى، سيما في بيان المقدار الذي تدور الطهارة والنجاسة على وجوده وعدمه، مع أنه إن أراد أن هذه المعاني وضع لها شرعا ففيه مع أن أصالة عدم التعدد تقضي بعدمه أن الكر ليس له في الشرع بحسب الظاهر حقيقة شرعية، ولذا ما ذكر يوما في لسان المتشرعة أن الكر لغة كذا وشرعا كذا، مع أن طريقتنا لضبط الحقيقة الشرعية إنما هو المتشرعية، وإن أراد لغة فهو معلوم العدم وإن أراد المجاز فهو مع بعده بل منه لا يتصور فيه هذا الابتداء والانتهاء.
وأما على الوجه الأول من إرادة الندب ففيه - مع بعد استفادة الندب من مثلها مما ذكر في بيان التقدير، بل امتناعه إذ لا إشعار فيها باستحباب ذلك للمستعمل ولا يتصور غيره - أنه ليس عملا بكل ما روي بل هو اخراج لها عن ظاهرها، هذا مع أنه يمكن ادعاء الاجماع على خلافه. وهذا القول كاحتمال حمل الأخبار على الكر الترتيبي فأقصاه مثلا تقدير المشهور ثم من بعده الصحيحة المذكورة ثم من بعده كر القميين بمعنى أنه مع وجود الفرد العالي لا يجوز استعمال الأدنى منه وهكذا، لاستلزامه إما المنع من استعمال الأدنى مع كونه كرا أ وأنه ليس كرا وبعد انعدام الأعلى يكون كرا. واحتمال إرادة الترتيب بالمعنى الذي ذكرنا في كلام ابن طاووس قد عرفت ما فيه. ومثلهما احتمال القول أن هذا