طاهرة فيه تزيل التغيير عنه) فضلا عن الأجسام الساترة للتغيير أو المشكوك فيها أنها من الساترة أو المزيلة. كل ذلك إذا لم يبق منه مقدار الكر وإلا فقد عرفت أنه إذا بقي منه هذا المقدار ثم أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة طهر بمجرد زوال التغيير إن اكتفينا بمجرد الاتصال وإلا فبعد الامتزاج، ومثله لو بقي مقدار الكر ثم قوي بماء قليل حتى زال التغيير. وكذلك لو أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة ثم ألقي عليه كر من خارج.
والحاصل أنه لا يشترط زوال التغيير بما يطهر به من الماء كما صرح به بعضهم من غير نقل خلاف فيه، وقول المصنف وغيره حتى يزول التغيير لا دلالة فيه على ذلك، بل المقصود منه أنه إن كان زوال التغيير بالقاء الكثير فليلق حتى يزول التغيير.
ولعل الاكتفاء بما ذكرنا لعموم مطهرية الماء مع عدم ظهور اشتراط ذلك من أحد، مضافا إلى نصهم على عدم حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه ونحوه من دون ملاقاة الكر، ولم يشر أحد منهم إلى اشتراط ذلك، هذا مع ما عرفت من أنه مع الاتحاد بالكر تتوجه الملازمة المتقدمة سابقا، ولا ينافي ذلك ما تقدم منا سابقا من أن عمومات مطهرية الماء مجملة بالنسبة إلى كيفية التطهر، لكون المقام بالنسبة إلى هذا الشرط ليس محل شك، بل قد يدعى الاجماع على حصول الطهارة بالقاء الكر دفعة مع الامتزاج وإن زال التغيير بغير الماء المطهر فتأمل. وكيف كان فلم ينقل عن أحد الخلاف في عدم الطهارة فيما ذكره المصنف إلا عن يحيى بن سعيد في الجامع وعن العلامة في نهاية الأحكام أنه تردد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصة، وفي المنتهى نقل الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد ولم ينسبه لأحد من أصحابنا، نعم قال بعضهم أنه لازم لكل من قال بطهارة القليل باتمامه كرا. وفيه نظر إذ قد يكون مأخذ تلك المسألة الرواية السابقة التي ادعي إجماع المؤالف والمخالف عليها وهي قوله (صلى الله عليه وآله) (متى بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا) وعدم شمولها لمثل المقام ظاهر، إذ أقصى ما تفيده أن بلوغ الكرية رافع ودافع لكن ذلك لا ينافي القول بأنه إذا تنجس الكر بنجاسة