عشر وقد يزاد القدم شيئا يسيرا على الشبر مقدار ربع ومقدار الطول ثلاثة ونصف لأن الغالب زيادة الطول على العرض، ولما دل على أنه ثلاثة ونصف، فيوافق حينئذ مذهب المشهور. وربما احتمل تنزيلها على ما يوافق الثلاثة بالتقرير المتقدم سابقا في رواية أبي بصير من حمل قوله ذراع وشبر سعته على تقدير القطر لكون الكر مدورا لا يعرف عرضه من طوله، فإذا أردنا معرفة ذلك ضربنا نصف القطر وهو شبر ونصف في نصف الدائرة وهو أربعة ونصف لكون القطر ثلثها كما هو مقرر في محله يحصل منه ستة وثلاثة أرباع، فتضرب في أربعة العمق، فيحصل سبعة وعشرون. وأنت خبير ببعد مثل ذلك في الأخبار لتوقفه على المهارة في فنه المعلوم خلو مثل إسماعيل بن جابر عنه، وإلا لذكر في ترجمته. والأولى حملها على ما تقدم أو طرحها.
ومستند (الخامس) أي مذهب الراوندي دليل المشهور من رواية أبي بصير ونحوها إلا أنه فهم منها أن (في) ليست للضرب بل بمعنى مع، فتبلغ عشرة ونصفا، وهو قد يكون كالمشهور كما إذا كان كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة ونصفا وقد يقرب منه كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصف فإن مساحته حينئذ أربعون شبرا ونصف، وقد يكون بعيدا عنه جدا كما لو فرض طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر فإن مساحته اثني عشر شبرا، وأبعد منه ما لو فرض طوله تسعة أشبار وعرضه شبر واحد وعمقه نصف شبر. فعلى كلامه يكون مثل ذلك كرا تبلغ مساحته على تقدير الضرب أربعة أشبار ونصف، ولمكان هذا الاختلاف بينه وبين المشهور يحتمل تنزيل كلامه على ما بلغ عشرة ونصفا مع تساوي الأبعاد الثلاثة في المقدار وهو عين مذهب المشهور، وإن أبيت فهو فاسد لظهور الأخبار في إرادة الضرب، بل الاجماع المركب على أنه يلزمه عليه اختلاف مقدار الكر، فتارة ما يملأ قربة أو جرة وأخرى ما يملأ حبا وراوية وأكثر، وهو من المستبعد جدا.
ومستند (السادس) وهو العمل بكل ما روي لاختلاف الأخبار قيل ومرجعه