فقال: قد اغتبته. فقال إسماعيل بن عليه: ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس يثبت.
حدثنا محمد بن زياد الزيادي (1) قال: حدثنا أحمد بن علي عن مكي بن إبراهيم قال:
كان شعبة يأتي عمران بن حدير فيقول: تعال حتى نغتاب ساعة في الله - عز وجل - نذكر مساوئ أصحاب الحديث.
حدثنا لقمان بن علي السرخسي قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا مكي ابن إبراهيم قال: كان شعبة يجئ إلى عمران بن حدير (2) فيقول: قم بنا حتى نغتاب في الله تبارك وتعالى.
قال أبو حاتم: أجمع الجمع (3) على أن الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شئ من حطام هذه الدنيا، ولم يعرفها الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل عنهما، فإن كتم المعدل عيبا أو جرحا علمه فيهما (4) أثم بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما من الجرح أو التعديل، حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده، فإذا كان ذلك جائزا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية كان ذلك عند ذب الكذب (5) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أولى وأحرى، فان الشاهد إذا كذب في شهادته لا يتعداه كذبه، والكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل الحرم ويحرم الحلال ويتبوأ مقعده من النار. (وكيف) لا يجوز القدح (فيمن) (6) تبوأ مقعده من النار بفعل فعله.