قال أبو حاتم: وقد روى أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن صبغوا ثيابهم بالورس والزعفران عند الاحرام " ثناه الحسن بن سفيان ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أشعث، وهذا متن مقلوب إنما هو عن نافع عن ابن عمر في حديثه الطويل: " وأن يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران "، فأما ذكره المهاجرين وخصوصية إياهم دون الأنصار وغيرهم من المسلمين فهو كذب لم يخص المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم أحدا (1) من المسلمين دون غيرهم إلا النساء، وإنما حرم على من أحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران فيشبه أن يكون أشعث أراد أن يختصر من الحديث شيئا فإذا به (2) قد أقلبه وغير معناه.
أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع (3) والد سعيد بن أبي الربيع السمان من أهل البصرة، يروى عن هشام بن عروة وذويه، حدث عنه وكيع وأبو نعيم، يروى عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات وبخاصة عن هشام بن عروة، كأنه ولع بقلب الاخبار عليه. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" نبات الشعر في الانف أمان من الجذام " [وهذا متن باطل لا أصل له، حدث به أبو الربيع السمان فظفر عليه يحيى بن هاشم السمار فحدث به] حدثناه أبو يعلى ثنا سعيد ابن أبي الربيع عن أبيه، وقد رأى شعبة راكبا على حمار فقيل له: أين يا أبا بسطام؟ قال:
اذهب إلى أبى الربيع السمان قل له لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.