قال: " إذا قال الرجل: للرجل يا مخنث! فاجلدوه عشرين، وإذا قال يا لوطي فاجلدوه عشرين. ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه "، وهذا باطل لا أصل له، رواه عنه ابن أبي فديك. وروى إبراهيم هذا عن عمر بن سعيد بن سريح (1) عن الزهري (عن عروة) (2) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من مس فرجه فليتوضأ، أخبرناه الشامي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهذا مقلوب ما لعائشة وذكرها (في) هذا الخبر معنى، إنما عروة سمع الخبر من مروان ثم من شرطي له ثم ذهب إلى بسرة فسمع منها.
وروى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاجلدوه عشرين، وروى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "، حدثنا بالحديثين محمد بن إسحاق الثقفي ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك ثنا إبراهيم بن إسماعيل.
إبراهيم بن عمر بن أبان (3)، عداده في أهل البصرة، يروى عن أبيه عن عمرو ابن عثمان، روى عنه يوسف بن يزيد البراء ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد، وهو الذي روى عن أبيه عن أبان بن عثمان سمعت ابن عمر يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن عمر فدخل، ثم استأذن على فدخل، ثم استأذن سعد بن مالك فدخل، ثم استأذن عثمان بن عفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث كاشف عن ركبته فمد ثوبه على ركبته وقال لامرأته استأخري عنى فتحدثوا ساعة ثم خرجوا، فقالت عائشة يا رسول الله! دخل أبى وأصحابك فلم تؤخرني عنك ولم تصلح ثوبك على ركبتك؟؟؟ يا عائشة! ألا أستحي من رجل تستحى منه الملائكة؟ والذي نفس محمد