اللفظ في عمومه أو خصوصه فإن اعتقدت العموم لم تأمن أن يكون هناك دليل يوجب خصوصه فتكون قد اعتقدت الشئ على خلاف ما هو به وإن وقفت فيه قلنا ان تقول مثله في حكم اللفظ العام أنه على العموم ان لم يكن مراده الخصوص فيكون موقوفا على البيان الذي يرد في الثاني ولا يقدح ذلك في القول بالعموم كما أن وقوفك في عموم اللفظ إلى أن تستبرئ حال الدليل الموجب لتخصيصه يعترض عليك في القول بالعموم قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنه يحتمل أن يقال ان الله تعالى لا يخاطب أحدا بلفظ العموم ومراده الخصوص إلا مع إيراد دلائل التخصيص عليه حتى يعقل الخصوص مع ورود اللفظ كما يعقل الاستثناء والثاني أنه ليس يخلو السامع لذلك إذا كان مخاطبا بحكم اللفظ من أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره ممن يلزمه قبول قوله ومن يلزمه قبول قوله فلا يورد عليه الخطاب إذا كان مكلفا لاعتقاد حكمه عاريا من دلالة التخصيص إلا وقد أراد منه امضاءه على ظاهره فيجب على السامع إذا كان هذا وصفه اعتقاد حكم مقتضى اللفظ والقطع بأن لا دليل هناك يوجب تخصيصه وكذلك العامي ومن ليس من أهل العلم بأصول الحكم وطرق الاجتهاد فإنه متى سأل من يلزمه تقليده عن حكم حادثة فأجابه فيها بجواب معلق من آية أو خبر فعليه اعتقاد عمومه والعمل عليه لأنه لو كان خاصا لبينه له فإن سمع خبرا أو آية على غير
(٦٧)