أحدهما اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه والآخر لزوم فعله في أول أحوال الإمكان ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور والمراد تأخيره إلى وقت البيان وكلا الوجهين منفي عن الله عز وجل والمجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص ولا يلزم به الفعل على الفور بل عند ورود البيان وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبينه لنا في الثاني ويلزمنا ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها وينبهنا على الفكر فيما حتم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهل فعله ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا روي في التفسير أدبوهم وعلموهم ومعلوم أنه ليس عليهم فرض في الحال وأما أمرنا بذلك فيهم ليتمرنوا عليها ويعتادوها يحيى قبل البلوغ ليسهل عليهم فعلها إذا
(٧٢)