قال هذا القائل وإنما نقول في اعتقاد مثله أنا نعتقده على العموم إن خلينا وهو فليس يرفع البيان ذلك الاعتقاد قال أبو بكر وإنما حكينا ألفاظه على وجهها وإن كانت ملحونة عنه لأنا لم نحب تغييرها وأردنا أن يكون الكلام عليها على حسب ما ذكرها فيقال له في هذا الفصل ما تقول في حكم اللفظ إذا صدر عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الفراغ منه قبل ورود البيان أنقطع فيه بأن مراده العموم أو لا نقطع فيه بشئ لجواز أن يكون مراد الخصوص وإن لم يبينه في الحال فإن قال لا اعتقد فيه العموم إلا لأنه جائز أن يريد به الخصوص وإن لم يبين قيل له فإنا كلمناك على أنك تقول معنا بالعموم فإن صرت إلى مذهب أصحاب الوقف سحبنا عليك جميع ما تقدم في باب اثبات العموم على أصحاب الوقف وألزمنا أن تقف في البيان لجواز أن يكون له بيان آخر لم يذكره ويذكره في الثاني وكذلك في كل بيان يرد سواء كان لفظا أو دلالة منه لأن دلالة اللفظ ليست بآكد من اللفظ فأوجب الوقف في حكم اللفظ لجواز تأخير بيانه فدلالته أحرى أن تكون كذلك فيؤدي ذلك إلى اسقاط حكم اللفظ رأسا فإن قال إني لا أقول بالوقف والفصل بيني وبين أصحاب الوقف أني أقول إني اعتقد العموم إن خليت وإياه وهؤلاء يقولون نقف فيه حتى يثبت العموم أو الخصوص قيل له لا فصل بينكما في المعنى وإنما خالفتم في العبارة وذلك لأنك معترف أنك
(٥٦)