للمعتقين في المرض الثلث ولم يكن بينهم وبين الميت قرابة قال فقد دل هذا على بطلان إيجاب الوصية للوالدين والأقربين وهذا يقتضي منه إجازة نسخ الوصية المذكورة للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة بالخبر ومما قيل إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قالوا فقد كان هذا حكما عاما مستقرا في سائر الصلوات بإجماع الأمة إذ غير جائز ورود دليل الخصوص بعد استقرار حكم العموم إلا على وجه النسخ قالوا والدليل على أن صلاة الخوف إنما نزلت بعد ذلك أن النبي عليه السلام أخر الصلوات يوم الخندق ولم يصل صلاة الخوف لأنها لم تكن نزلت قالوا وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاة الخوف قال أبو بكر وهذا عندي لا دليل فيه على وجود النسخ لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن التوجه إلى الكعبة قد كان واجبا في حال الخوف وفي السفر على الراحلة للمتنفل ثم نسخ ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين بل يجوز أن يقال لم يؤمروا بدءا بالتوجه إلى الكعبة إلا في حال الأمن وفي غير حال السفر للمتنفل على الراحلة وإنما كانت حال الخوف مخصوصة من قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام لأن النبي عليه السلام لم يصل صلاة الخوف إلا بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة مما يوجب أن يكون لزوم التوجه إليها قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ لأنه لا يمتنع أن يكون الصحابة قد علمت حين نزول الآية من خطاب النبي عليه السلام ما أوجب كون ذلك مقصورا على حال الأمن والإقامة دون حال الخوف والسفر ثم لم يتفق فعلها غير متوجه إلى الكعبة إلا عند الحاجة وعلى أن في سياق قصة الأمر
(٣٦٢)