عسى أن يكون خيرا له من الوصية فأخبر عليه السلام أنه لم يخله في الحالين قبل نسخ الوصية وبعدها من حظ في مال الميت فبان بما وصفنا أنه ليس فيما اعترض به المخالف ما ينفي أن يكون الميراث منسوخا بقوله لا وصية ولا لوارث والذي عندي أن الوصية للوالدين والأقربين يجوز أن تكون منسوخة بقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين فأجاز له وصية أي وصية كانت لأنه أطلقها بلفظ منكور ثم جعل باقي المال للورثة على السهام فلا يبقى بعد ذلك وصية يستحقها الوالدان والأقربون فتضمنت هذه الآية نسخ إيجاب الوصية لهم من هذه الجهة فإن قال قائل ليس في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين نفي لجواز نسخ الوصية للوالدين والأقربين إذ كان المذكور في الآية وصية منكورة غير مقصورة على قوم فهي جائزة للوارث بظاهر الآية فلم ينسخ جوازها للوارث إلا قوله عليه السلام لا وصية لوارث قيل له الذي في القرآن ذكر إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وليس فيه ذكر جوازها إلا عن الواجب ولم تقتض الآية جوازها على جهة التبرع بها والوصية المذكورة في آية المواريث لما كانت مطلقة على وجه النكرة فقد تضمنت نسخ إيجابها فإذن قوله عليه السلام لا وصية لوارث لم ينسخ به شئ من حكم الآية لأن الذي فيها الإيجاب قد نسخ بما ذكرنا وأما الجواز على غير وجه الإيجاب فهو حكم آخر ليس له ذكر في الآية فإن قال يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين الوصية التي أوجبها للوالدين والأقربين بالآية الأخرى
(٣٦٠)