لتعذر التوجه إليها فإنه دعوى ليس عليها دليل وقد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بذات الرقاع صلاة الخوف فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل الخندق وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم الخندق لأنه شغل بالقتال عن الصلاة ومن أجل ذلك قلنا إنه لا يجوز للمسايف لم والمقاتل صلاة وأنه يؤخرها حتى ينقضي القتال ولذلك قال النبي عليه السلام يومئذ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ومما قيل إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وهذا الحكم منسوخ الآن عند الجميع وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة ومما نسخ منه أيضا بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة
(٣٦٤)