قيل له لو كان كذلك لقال من بعد الوصية حتى يرجع اللفظ إلى الوصية المعهودة التي قد تقدم ذكر إيجابها للوالدين والأقربين ويخصصها بلفظ يوجب الاقتصار عليها فلما أطلقها بلفظ النكرة اقتضى ذلك جواز وصية لمن كان من الناس فدل بذلك عل نسخ وجوبها للوالدين والأقربين إذ جعل باقي المال بعد هذه الوصية للورثة ومن أجل ذلك قلنا إن إيجاب الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة منسوخة بقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين لأنه اقتضى جوازها لسائر الناس وجعل باقي المال بعدها للورثة فتضمن ذلك نسخ وجوبها للوالدين والأقربين وارثين كانوا أو غير وارثين واستدللنا بذلك على بطلان قول طاووس ومسروق ومسلم بن يسار في آخرين حين أثبتوا فرض الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة ولم يجوزوها للأجنبيين ما دام هؤلاء موجودين وقد استدل الشافعي على جواز الوصية للأجنبي لأن النبي عليه السلام جعل
(٣٦١)