المبرأ وكان بمنزلة الهبة المقبوضة فلم يخل أن تكون صحتها متعلقة بالقول وبمعنى آخر ينضم إليه ومن جهة أخرى إن حكم الملك الواقع بالهبة مخالف لحكم الواقع بالبيع لما تتعلق بكل واحد من الأحكام التي لا تتعلق بالآخر وليس حكم الطلاق الواقع ببدل مخالفا لحكم وقوعه بغير بدل وكذلك العتق والصلح من دم العمد فلما لم يختلف حكم هذه الأشياء في نفسه سواء وقعت ببدل أو غير بدل وجب أن لا يؤثر فساد البدل في وقوعها على الوجه الذي كان يقع عليه لو لم يكن هناك بدل لأن الموقع في الحالين واحد غير مختلف الحكم في نفسه ولما كان المملوك بالبيع حكمه في نفسه مخالفا لحكم المملوك بالهبة كان لفساد البدل تأثير في منع صحته لأنه لا يخلو من أن يكون واقعا على غير بدل أو على بدل فاسد على ما شرط فإن أوقعناه مع علي غير بدل كنا قد ألزمناهما عقد هبة لم يعقداها وان أوقعناه على بدل فاسد فواجب أن يفسد البيع بفساد البدل إذ لا يصح إلا ببدل صحيح وهذا الاعتبار الذي ذكرناه في العقود واجب فيما سبيله أن يكون قربة إذا أوقعه على وجه منهي عنه في أن النهي متى تناول معنى في نفس الفعل أو في شروطه التي تخصه فما
(١٨٧)