ولو سلم الصدور والمصدرية في ذلك، فلو كان الغرض مترتبا على الجامع بين موضوعات المسائل، فلازمه أن تكون الكلمة والكلام أو القول أو اللفظ العربي في موضوع علم النحو، محصلا لعلم النحو، فمن عرف الكلمة والكلام أو اللفظ أو القول العربي كان نحويا، ومن عرف عنوان عمل المكلف في موضوع علم الفقه كان فقيها، وضرورة الوجدان على خلافه، والتفوه بذلك لعله مما يضحك الثكلى.
بل الغرض من كل علم إنما يترتب على مسائل كثيرة.
وتقريب آخر: لو كان الغرض من كل علم مترتبا على أمر واحد ومعلولا عنه، فلا يخلو الأمر الواحد: إما أن يكون هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم، كفعل المكلف في علم الفقه، أو الجامع بين محمولات المسائل، وهي حكم الشارع ومقرراته، أو الجامع بين القضايا، وهو ثبوت الحكم الشرعي لموضوع في ذلك العلم، وواضح أنه بمجرد معرفة الشخص عنوان فعل المكلف، أو حكم الشارع، أو ثبوت الحكم الشرعي للموضوع، لا يترتب عليه غرض وفائدة أصلا، وإلا يلزم أن يكون جميع الناس فقهاء وعلماء إذا عرفوا تلك العناوين، بل الغرض إنما يترتب على معرفة كل مسألة مسألة من المسائل الفقهية.
فظهر مما ذكرنا: أن قاعدتي الواحد أجنبيتان عن أمثال المقام، فالأولى للمتدرب في تحصيل علم الفقه وأصوله، الإعراض عن إجراء القاعدتين والتجنب عنهما في إثبات المقاصد الأصولية والفقهية.
ومن المؤسف جدا إجراء بعض الأعلام (1) القاعدتين في إثبات بعض المقاصد الأصولية، وتبعه في ذلك من لا خبرة له بفن المعقول.
والله الهادي إلى الصواب.