بل لنا منع التواتر؟ لأن الأخبار - مع كثرتها - تكون منقولة عن عدة كتب لاتبلغ مرتبة التواتر، فلا يكون في تمام الطبقات تواتر.
وأما الاكتفاء بنفس التواتر الإجمالي لإثبات مطلق خبر الثقة كما يظهر من بعض المحققين على ما في تقريرات بحثه (1) فهو كما ترى.
الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد قوله: دعوى استقرار سيرة العقلاء (2).
وهذه هي عمدة ما في الباب، وقد تقدم منا أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم أو العمل بالظن (3) لا تصلح للرادعية، لالما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من لزوم الدور (4) فإنه مخدوش كما ذكرنا عند استدلال النافين للحجية بالآيات فراجع، بل لأنها لما كانت من قبيل القضايا الحقيقية تكون شاملة لنفسها، وهي تكون بحسب الدلالة غير علمية، بل ظنية، فيلزم من التمسك بها عدم جواز التمسك بها، لرادعيتها لنفسها، وهو باطل بالضرورة.
إن قلت: ما يلزم منه المحال هو شمولها لنفسها، فلا تشملها، فيتم رادعيتها لغيرها بلا محذور.
قلت: لاشك في أن هذه الآيات الظاهرة في المنع عن العمل بغير العلم