مراتب: الاقتضاء، والإنشاء، والفعلية، والتنجز (1).
ولا يخفى أن المرتبة الأولى والأخيرة لم تكونا من مراتب الحكم، فإن الاقتضاء من مقدمات الحكم لا مراتبه، والتنجز من لوازمه لا مراتبه.
نعم مرتبة الإنشاء - بمعنى جعل الحكم القانوني بنعت العموم والإطلاق بلا ملاحظة تخصيصاته وتقييداته وموانع إجرائه - من مراتب الحكم، كما أن مرتبة الفعلية - أيضا - من مراتبه.
وهاتان المرتبتان محققتان في جميع القوانين الموضوعة في السياسات المدنية، فإن المقننين ينشؤون الأحكام بنعت الكلية والقانونية، ثم تراهم باحثين في مستثنياتها ويراعون مقتضيات إجرائها، فإذا تم نصاب المقدمات وارتفعت موانع الاجراء يصير الحكم فعليا واقعا بمقام الإجراء.
فتحصل: أن للحكم مرتبتين لا أربع مراتب.