نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، وبعضها راجع إلى لازم الخطابات كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، فحصر المحذور في الملاكي والخطابي ممالا وجه له، كما وقع من العظيم المتقدم (1).
كما أن تسمية الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة بالمحذور الملاكي (2)، مما لا ينبغي، فإنها من المحذورات الخطابية ومن لوازم الخطابات، والأمر سهل.
وكيف كان، فلا بد من دفع المحذورات مطلقا، فنقول:
أما تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة فلا محذور فيهما إذا كانت مصلحة التعبد بالأمارات والأصول غالبة، أو محذور عدم التعبد بها غالبا.
وإن شئت قلت: إن ما فات من المكلف بواسطة التعبد بها تصير متداركة.
بل لنا أن نقول: إن المفاسد الأخروية - أي العقاب والعذاب - لاتلزم بلا إشكال، وتفويت المصالح الأخروية إما ينجبر بواسطة الانقياد بالتعبد بالأمارات، وإما يتدارك من جهة أخرى، وإما غير لازم التدارك، فإن ما يقبح على الحكيم هو الإلقاء في المفسدة، وأما إيصال المصالح فهو من باب التفضل، وليس في تركه قبح.
وأما الدنيوية منهما فلزومها غير معلوم، لعدم الدليل على اشتمال المتعلقات أو الأحكام على المصالح والمفاسد الدنيوية، وبعض المصالح