وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة.
إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول ان العام في نفسه يثبت وجوب اكرام الفقير بدون دخالة اي قيد غير أن المخصص حجة لاثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة اما الأول فللقطع بعدم قيديته، واما الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.