واحد بحسب الفرض وهذا نحو من الجمع العرفي.
3 - إذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدم الدليل الالزامي، وقد يقرب ذلك بان الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا الا ان العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الالزام فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الالزامي على اقتضائه للالزام، اخذ به لعدم التعارض بين الدليلين وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي لان الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا.
4 - إذا تعارض اطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه فإن كان أحد الدليلين دالا على الاطلاق بالوضع والأداة، والاخر بقرينة الحكمة قدم ما كان بالوضع سواء اتصل بالاطلاق الآخر أو انفصل عنه اما في حالة الاتصال فلانه بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الاطلاق، واما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان، أحدهما انهما متكافئان فيتساقطان معا، والآخر تقديم الشمولي على البدلي، ويمكن ان يفسر ذلك بعدة أوجه:
الأول: - ان يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين وذلك لان الشمولي يتكفل احكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائرة والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل حكم عن ارادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن ارادتها ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الأول وتقديم الشمولي يستعدي التخلف الثاني الأخف محذورا تعين ذلك.
الثاني: - ان الامر في أكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا