وبدليل حجية السند مثلا كما في اخبار الآحاد وفي مثل ذلك لا يسري التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند اما الأول فلما تقدم واما الثاني فلان مفاد دليل التعبد بالسند الاخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين فإذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.
الثالثة: - أن يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهون بدليل التعبد بالسند والامر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى اثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي.
الرابعة: - أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذي القرينة قطعيا وفي هذه الحالة قد يقال بان ظهور ذي القرينة باعتباره امارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي بل هو يعارض المجموع المركب من امرين هما ظهور القرينة وسندها إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الامرين خاطئا وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة ومجرد ان أحد الامرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينة، لا يستوجب حق التقديم لمجموع الامرين وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وان كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ويقال في الجواب على ذلك أن دليل حجية الظهور قد اخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدم عليه