موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة.
وهكذا يتضح ان ابطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح انما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه.
واما الشق الثالث: وهو اثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بان مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع ويلاحظ ان الحجية التخييرية لا ينحصر امرها بحجية الجامع ليقال بان ذلك خلاف مفاد الدليل بل يمكن تصويرها بحجيتين مشروطتين بان يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا بل شريطة أن لا يكون الاخر صادقا فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع ولكن نرفع اليد عن اطلاق الحجية لاجل التعارض ولا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، والا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه وهو غير معقول.
فان قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع ان نميز ان اي الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها فأي فائدة في جعلهما؟
كان الجواب ان الفائدة نفي احتمال ثالث لأننا نعلم بان أحد الدليلين كاذب وهذا يعني العلم بان احدى الحجيتين المشروطتين فعلية وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح:
أولا: - ان دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الاخر.
ثانيا: - انه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا