العلم في موضوعه بما هو كاشف تام - وذلك لان دليل حجية الامارة مفاده التعبد بكونها علما وكاشفا تاما وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ - اثباتا أو نفيا - موضوعا لحكم من الاحكام. ومن أمثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الأصل وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الأصل تعبدا وهو معنى الحكومة.
فان قيل هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة والاستصحاب لان دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الامارة وهو الشك وعدم العلم.
كان الجواب ان الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف غير أن العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للامارة مع العلم بخلافها وجدانا وهذا الحكم العقلي انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصة فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الامارة خلافا للعكس فان الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا فيجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.
ونلاحظ على ذلك كله ان الدليل الحاكم لا تتم حكومته الا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. اما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة وامضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره إلى أكثر مما تنظر السيرة إليه من آثر، واما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي.
والأصح ان نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصا