علة واحدة مستقلة وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم والنسبة بينهما العموم من وجه فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي.
2 - إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل ان كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا فهل يتعدد الحكم أولا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ ومثاله إذا أفطرت فأعتق وإذا ظاهرت فأعتق والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه فهناك إذن وجوبان للعتق وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب بمعنى ان كل سبب يبقي سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلا بد من انبعاثين وتحركين وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات بمعنى ان الوجوبين المسببين لا يكتفي بامتثال واحد لهما، فان قيل إن هذين الوجوبين ان كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد وان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى لزم تقييد اطلاق مادة الامر في أعتق وهو خلاف الظاهر.
كان الجواب: - أحد وجهين:
الأول: - ان يؤخذ بالتقدير الأول بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد ويقال ان تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضى تعدد الانبعاث والحركة وان كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا.
الثاني: - ان يؤخذ بالتقدير الثاني - بناء على عدم امكان اجتماع بعثين على عنوان واحد - ويلتزم بتقييد اطلاق المادة والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان