والإجابة الثانية: - ترفض التمسك بالعام لأننا بالعام ان أردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ولكن لا يثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور وان أردنا ان نثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور وان أردنا ان نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهي دلالة القرينة وان أردنا ان نثبت الوجوب الفعلي للاكرام لاجل تحقق كل ماله دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق فهذا متعذر لان الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول وهذا هو الصحيح.
القسم الثاني: - أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز. فان قيل الا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لابطال التمسك بالعام. كان الجواب ان ذلك لا يأتي ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة وهي ان المخصص القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الاكرام زائد على الفقر غير أن هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا فان التسمية بما هي ليس لها اثر اثباتا ونفيا، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الاحكام بل القيد هو أن لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أو لا وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصة وحيث إن ارتكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بان عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب واما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه وهكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين: أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق. والآخر نقطع بكونه قيدا فيه