بناء على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلي ويكون الشمولي واردا عليه. ولكن تقدم في محله ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.
الثالث: - ان خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب أكرم فقيرا بل يعارض الترخيص في تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق وهذا يعني ان التعارض يقوم في الواقع بين دليل الالزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثاني على الأول.
ونلاحظ على ذلك أن حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق فالتنافي إذن بين اطلاقي حكمين الزاميين اللهم الا ان يقال ان الاطلاق البدلي للامر بالإكرام حاله عرفا كحال اطلاق أدلة الترخيص في أنه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الامر للتقيد بحصة دون حصة فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر.
5 - إذا تعارض أصل مع امارة كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض كما أشرنا سابقا انما هو بين دليل حجية الأصل ودليل حجية تلك الرواية وفي مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب ان موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو دليل ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة وهو معنى الورود. ولكن اخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة لان ظاهر الدليل في نفسه اخذ العلم فيه بوصفه الخاص.
وقد يقال بالحكومة - بعد الاعتراف بان ظاهر دليل الأصل اخذ عدم