بالاستصحاب، وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركبة عدم اخذ التقيد بين اجزائها في موضوع الحكم. وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما ولنفرضه الظهر، لان استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة - التي هي الجزء الآخر في المثال - ان أريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بأنه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة. فهذا الزمان بهذا العنوان وان كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه ولكن المفروض انه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك، وان أريد به استصحاب بقائه إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا (زمان الملاقاة) مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان. فهذا هو موضوع الحكم ولكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال للتردد في زمان الملاقاة، والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية فلا يقين إذن بثبوت الشك في القباء في الزمان الذي يراد جر المستصحب إليه.
وعلى هذا الضوء نعرف: ان ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح بالبيان الذي حققناه. ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ، كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابقا، كما إذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الواحدة والثانية، وكذلك ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية، فإن هذا يعني ان ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل حال وانما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة الأولى، ويعني أيضا ان الملاقاة متواجدة اما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد الملاقاة فحيث إن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية. يلزم على هذا التقدير ان نكون قد تعبدنا ببقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية مع أنه معلوم الانتفاء في هذه الساعة.