إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة. فهذا يعني ان كلا من حدوث الكرية والملاقاة معلوم في احدى الساعتين بالعلم الاجمالي، فهناك معلومان اجماليان واحدى الساعتين زمان أحدهما والساعة الأخرى زمان الآخر، وعليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى، واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة على هذا التقدير يعني ان زمان الشك الذي يراد جر عدم الكرية إليه هو الساعة الثانية وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال واما الساعة الأولى فهي زمان الكرية المعلومة اجمالا، وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرية، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
ونلاحظ على ذلك:
أولا: - ان الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا لا زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة، لان العلم بالكرية كان على نحو العلم الاجمالي من ناحية الزمان وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال اطلاقا.
وثانيا: - ان البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقاة وانه الساعة الثانية مثلا، لان الكرية معلومة بالاجمال في هذه الصورة ويحتمل انطباقها على الساعة الأولى، فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالاجمال على زمان يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان.
جرى ذلك في هذه الصورة أيضا وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية، لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرية.