المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد.
ومنها: أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل.
ومنها: أن يكون رافعا له بامتثاله، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود.
ومثال الأول: دليل حرمة ادخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كونها كذلك.
ومثال الثاني: دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة.
ومثال الثالث: دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرة.
وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض انحاء التوارد كذلك معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخر، وبعض أنحائه غير معقول فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.
فمثال الأول: أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، وحينئذ حيث إن كلا من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، وهذا معنى ان التوارد نفذ واخذ مفعوله في كلا الطرفين.
ومثال الثاني: أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف واما الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تاما ومدلوله فعليا وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول، واما دليل الحكم الأول فيستحيل ان ينطبق مدلوله على المورد لأنه ان أريد به اثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله فهو