والملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع، والا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما تقدم، وهذا يعني ان عدم الكرية بذاته جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها غير أنه في زمانها يكون الجزء الآخر موجودا أيضا، وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال والى زمان الملاقاة وان كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا الا إذا استمر هذا العدم إلى زمان الملاقاة، فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقعي للملاقاة، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، وان كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم الا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، فان المناط اتصال المشكوك الذي يراد اثباته استصحابا بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا، وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، إذ لم يكن عادلا وانما أصبح عادلا بعد ساعتين، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك في المقام.
ثانيا: - ان ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة، كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقاة معلومين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعة ولا يدري متى حدثت الكرية، فان استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة يجري عند صاحب الكفاية، مع أنه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر، لان الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقاة انما هو في زمان الملاقاة بحسب تصور هذه الشبهة اي بعد ساعة من الزوال مع أن زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال.
ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات