يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الاطعام إلى ترك العتق، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق.
وهذا البيان وان كان يثبت علما اجماليا بإحدى حيثيتين الزاميتين، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية، لان فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية.
وثانيا: - نأخذ المبني القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين اكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة.
وثالثا: - نأخذ المبني القائل بان مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى ان استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، والحكم هنا أصالة الاشتغال، لان مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الاطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال.