خبر الثقة بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ عن التكليف، ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص.
وثانيا - لان العمل باخبار الثقات على أساس العلم الاجمالي انما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالاجمال.
ومن الواضح ان الاحتياط لا يسوغ ان يجعل خبر الثقة مخصصا لعام، أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، فان التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام، أو اطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور، ومعلوم الحجية.
ومن الواضح انه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية الا بحجية أخرى تخصيصا، أو تقييدا، فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها، أو التقييد، فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا: وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب لم يكن بالامكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي اللهم الا ان يقال ان مجموعة العمومات، والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم اجمالا بطرق التخصيص والتقييد عليها، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع ان نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الاجمالي، وبهذا ننتهي إلى طرح اطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال، والتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا. وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد.
ب - الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد وهو - لو تم - يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر فيكون دليلا على حجية مطلق الامارات الظنية بما في ذلك اخبار الثقات وقد بين ضمن مقدمات: