على حجية الظهور، ولو في الجملة دونهما لان مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك واطلاقها، فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة.
كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لاثبات الامضاء، لان الكلام الآن في حجيته، كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة.
وقد يلاحظ على الوجه الأول ان سيرة المتشرعة وان كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية انما تثبت ذلك على سبيل الاجمال ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد، فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفي من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة فقد بني المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة.
وهنا نقول إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين فكيف نستطيع ان نتأكد انها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات، واما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية ان يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا.
وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية امران:
أحدهما: انه قاصر عن الشمول لموارد وجود امارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا، كالقياس مثلا - لو قيل بان العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور - فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الامارة على الخلاف بالسيرة العقلائية إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا - اللهم - الا إذا استفيد من دليل