الأولى - انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الاجمالي.
الثانية - انه لا يوجد طريق معتبر - لا قطعي وجداني، ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته - يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي.
الثالثة ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الاجمالي.
الرابعة - انه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة باجراء البراءة ونحوها، لان ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الاجمالي.
الخامسة - انه ما دام لا يجوز إهمال العلم الاجمالي، ولا يتيسر تعيين المعلوم الاجمالي بالعلم والعلمي، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية فنحن إذن بين امرين: اما ان نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، واما ان نأخذ بغيرها، ونترك المظنونات.
والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح فيتعين الأول، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك اخبار الثقات.
ونلاحظ على هذا الدليل:
أولا - انه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، والا كان باب العلمي مفتوحا وأمكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالاجمال فكأن دليل الانسداد ينتهي إليه حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الامارات الشائعة.