الأول - نقضي: وحاصله انه لو تم هذا، لأمكن بنفس الطريقة اثبات حجية كل خبر حتى اخبار الضعاف لأننا إذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثقة وغيرها نجد انا نعلم اجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الاجمالي؟
والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الاجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير، بالعلم الاجمالي الصغير - المتقدمة في الحلقة السابقة - إذ يوجد لدينا علمان اجماليان: الأول: العلم الذي أبرز من خلال هذا النقض وأطرافه كل الاخبار.
والثاني: العلم المستدل به وأطرافه اخبار الثقات.
ولانحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان - كما تقدم في محله -:
أحدهما: ان تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول.
والآخر: أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني، وكلا الشرطين منطبقان في المقام فان العلم الاجمالي الثاني في المقام - اي العلم المستدل به على الحجة - أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقض، والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم فيه فينحل الأول بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة.
الثاني جواب حلي،: وحاصله ان تطبيق قانون تنجيز العلم الاجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام، وذلك:
أولا - لان هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالاخبار المتكفلة للاحكام الترخيصية لان العلم الاجمالي انما يكون منجزا، وملزما في حالة كونه علما اجماليا بالتكليف لا بالترخيص بينما الحجية المطلوبة هي حجية