المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد ذلك مستحب أولا.
فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب وعلى الثاني لا يجري لأنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه وهذا مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.
ومهما يكن فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات.