____________________
في وجوب إطاعتهما ان يكون ما أمرا به مباحا، وفي مثل هذا فالقاعدة تقتضي عدم امكان تصحيح ما لا يشمله العنوان الأولي لاجماله كالوضوء بالمايع المضاف بواسطة النذر أو ايجاب الوضوء به بأمر السيد، لوضوح ان عمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر كقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) (1) قد خصصت بما ورد من الاخبار بأنه يشترط في متعلق النذر والعهد واليمين الرجحان ولا ينعقد النذر ولا أخواه الا ان يكون المتعلق لها راجحا، وبعد هذا التخصيص الوارد على عمومات وجوب الوفاء بالنذر يكون التمسك بأدلة وجوب الوفاء بالنذر فيما شك في رجحانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو واضح مما مر.
فإذا تبين هذا - تعرف ان المفروض ان نذر الوضوء بالمايع المضاف - مثلا - مما يحتمل عدم مشروعيته أي مما يحتمل عدم رجحانه بل حرمته تشريعيا، فالتمسك لصحته بدليل أوفوا بالنذر المشترط موضوعه باحراز كونه راجحا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالقاعدة الأولية تقتضي انه ما شك في صحته كالمايع المضاف لاجمال العنوان الأولى بالنسبة اليه ان لا يقع صحيحا بالعنوان الثانوي: بان ينذر الوضوء به، لاحتمال عدم صحة تعلق النذر به وعدم انعقاد هذا النذر لاشتراط احراز الرجحان فيه، وقد عرفت احتمال عدم رجحانه، فالتمسك لتصحيحه بدليل أوفوا بالنذر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يوجب تعلق النذر بالوضوء بالمايع المضاف وقوع الوضوء به صحيحا فلا يتم القياس الأول، وهو انه قد تعلق النذر بالوضوء بهذا المايع وكلما تعلق به النذر يجب الوفاء به، فلا نسلم انه يجب الوفاء به، لان وجوب الوفاء انما يتحقق بعد احراز الرجحان، ولم يحرز رجحان هذا الوضوء حتى يكون موضوع النذر محققا ليتم وجوب الوفاء بالنذر بالنسبة اليه.
فإذا تبين هذا - تعرف ان المفروض ان نذر الوضوء بالمايع المضاف - مثلا - مما يحتمل عدم مشروعيته أي مما يحتمل عدم رجحانه بل حرمته تشريعيا، فالتمسك لصحته بدليل أوفوا بالنذر المشترط موضوعه باحراز كونه راجحا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالقاعدة الأولية تقتضي انه ما شك في صحته كالمايع المضاف لاجمال العنوان الأولى بالنسبة اليه ان لا يقع صحيحا بالعنوان الثانوي: بان ينذر الوضوء به، لاحتمال عدم صحة تعلق النذر به وعدم انعقاد هذا النذر لاشتراط احراز الرجحان فيه، وقد عرفت احتمال عدم رجحانه، فالتمسك لتصحيحه بدليل أوفوا بالنذر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يوجب تعلق النذر بالوضوء بالمايع المضاف وقوع الوضوء به صحيحا فلا يتم القياس الأول، وهو انه قد تعلق النذر بالوضوء بهذا المايع وكلما تعلق به النذر يجب الوفاء به، فلا نسلم انه يجب الوفاء به، لان وجوب الوفاء انما يتحقق بعد احراز الرجحان، ولم يحرز رجحان هذا الوضوء حتى يكون موضوع النذر محققا ليتم وجوب الوفاء بالنذر بالنسبة اليه.