بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقل من الشك، كيف وقد ادعي الاجماع على عدم جوازه، فضلا عن نفي الخلاف عنه، وهو كاف في عدم الجواز، كما لا يخفى.
وأما إذا لم يكن العام كذلك، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص (1)، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص
____________________
احتملنا تخصيصها فإنها من محل النزاع في أنه هل يجوز الاخذ بها قبل الفحص أم لا يجوز إلا بعد الفحص؟
(1) [حاصله: ان] العام على نحوين: الأول ما كان في معرض التخصيص وهو كالعمومات الواردة في الكتاب والسنة، فان مهم الشارع غالبا على ذكر الحكم الخاص بعد العام الذي يشمله وغيره، واما الكلام في أنه ما السبب [لان كان ديدن الشارع] على هذا النهج فسيأتي التعرض له إن شاء الله.
الثاني: العمومات التي لم تكن في معرض [التخصيص كالعمومات] الموجودة في لسان أهل المحاورة.
ولما كان حجية ظهور العموم في عمومه انما هو ببناء العقلاء وسيرتهم المتبعة في حجية الظهورات والأخذ بها، وفي النحو الأول وهو العمومات الواقعة في معرض التخصيص إذا لم نقل بأنه من المقطوع به استقرار سيرتهم وبنائهم على عدم الاخذ بهذه العمومات قبل الفحص عن مخصصها فلا أقل من الشك في حجية هذه العمومات عندهم قبل الفحص.
وان دعوى عدم الخلاف والاجماع على عدم الاخذ بالعمومات قبل الفحص مما يدل واضحا على عدم السيرة من العقلاء على الاخذ بها، وان لم يدلا على عدم
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 165 166 168 169 170 171 172 174 ... » »»
الفهرست