____________________
(1) هذا هو النحو الثاني من الأدلة المتكفلة للاحكام بعناوينها الثانوية وهو كأدلة العسر والحرج وأدلة لا ضرر فإنها من الاحكام الثانوية لأنها ليست كالأحكام بعناوينها الأولية وهي الاحكام العارضة للشيء بعنوانه كالوجوب العارض للصلاة والحرمة العارضة للخمر بما هي صلاة وخمر، بخلاف أدلة العسر والضرر فإنها لا تعرض للصلاة بما هي صلاة، بل بما هي عسرية أو ضررية، فلذلك كانت من أدلة الاحكام بعناوينها الثانوية، ولكنها لم يؤخذ في موضوعها حكم واقعي أصلا بل لم يؤخذ فيها غير موضوع نفسها وهو عنوان العسر أو الضرر.
نعم يشترط فيها ما يشترط في الاحكام الأولية وهو مثل التمكن والقدرة وبقية الشروط العامة التي هي شروط في جميع الأحكام كالعلم والحياة ولذا تسمى هذه الشروط بالشرائط العامة.
وقد أشار إلى عدم اخذ شيء من الاحكام في موضوع هذه الأدلة الثانوية [وانه لا يشترط فيها إلا الشرائط العامة] (1) بقوله: ((نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه)) وبهذا أشار إلى [ان شرطها هو] الشرائط العامة لا غير.
ولا يخفى انه ظهر من المصنف بالنسبة إلى القدرة انه يجب احرازها، ولكن المعروف انه مع الشك في القدرة يبنى على القدرة ولا يسقط التكليف كما سيأتي
نعم يشترط فيها ما يشترط في الاحكام الأولية وهو مثل التمكن والقدرة وبقية الشروط العامة التي هي شروط في جميع الأحكام كالعلم والحياة ولذا تسمى هذه الشروط بالشرائط العامة.
وقد أشار إلى عدم اخذ شيء من الاحكام في موضوع هذه الأدلة الثانوية [وانه لا يشترط فيها إلا الشرائط العامة] (1) بقوله: ((نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه)) وبهذا أشار إلى [ان شرطها هو] الشرائط العامة لا غير.
ولا يخفى انه ظهر من المصنف بالنسبة إلى القدرة انه يجب احرازها، ولكن المعروف انه مع الشك في القدرة يبنى على القدرة ولا يسقط التكليف كما سيأتي