____________________
إلا ان غاية ذلك هو صحة ان يتعلق النذر بهما، وان من الواضح ان الامر النذري امر توصلي لا عبادي، والصوم والاحرام المنذوران تتوقف صحتهما على امر عبادي ولا امر عبادي بهما في المقام غير الامر النذري وهو توصلي لا عبادي، فكيف يمكن وقوعهما صحيحين عباديين مع أنه لا امر عبادي فيهما، والى هذا أشار بقوله: ((لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك)) أي لا يجدي تعلق النذر بهما ((في)) تصحيح ((عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا) ) أي ان الامر النذري الحاصل من قبل أوفوا بالنذور امر توصلي، والامر التوصلي لا يعتبر في سقوطه اتيان المنذور بقصد القربة بل ((لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور باي داع كان)) وان لم يكن بداعي قصد القربة، والمفروض انهما عباديان لابد من قصد القربة فيهما، وليس هنا غير الامر النذري امر آخر قربي وهو امر توصلي لا قربي، فكيف يصح وقوعهما عباديين قربيين.
(1) وحاصله: انه بعد دلالة الأدلة على صحة تعلق النذر بهما وإنهما عباديان منذوران فتعلق النذر [بهما] يكشف عن عروض عنوان عبادي عليهما ملازم لتعلق النذر بهما، فمتعلق النذر حينئذ هو العبادة فلابد من قصد الاتيان بهما بما هما راجان ليقعا عبادة.
ومن هنا اتضح انه بناءا على الجواب الأول وهو كونهما راجحين [ذاتا] لا يتأتى هذا الاشكال، لأن متعلق النذر بناءا عليه هو الراجح ذاتا، ومعناه ان متعلق النذر [عبادة] فلا موقع لهذا الاشكال.
وعلى كل فقد أشار إلى الجواب بناءا على ما سلكه في الجواب الثاني من كونهما لا رجحان فيهما قبل النذر وبالنذر يكونان راجحين فاتى الاشكال من كونهما عبادة
(1) وحاصله: انه بعد دلالة الأدلة على صحة تعلق النذر بهما وإنهما عباديان منذوران فتعلق النذر [بهما] يكشف عن عروض عنوان عبادي عليهما ملازم لتعلق النذر بهما، فمتعلق النذر حينئذ هو العبادة فلابد من قصد الاتيان بهما بما هما راجان ليقعا عبادة.
ومن هنا اتضح انه بناءا على الجواب الأول وهو كونهما راجحين [ذاتا] لا يتأتى هذا الاشكال، لأن متعلق النذر بناءا عليه هو الراجح ذاتا، ومعناه ان متعلق النذر [عبادة] فلا موقع لهذا الاشكال.
وعلى كل فقد أشار إلى الجواب بناءا على ما سلكه في الجواب الثاني من كونهما لا رجحان فيهما قبل النذر وبالنذر يكونان راجحين فاتى الاشكال من كونهما عبادة