____________________
بالمايع المضاف أو يوجب الوالد على ولده الوضوء به فيدعى انه بواسطة النذر يصح الاتيان بها وتقع صحيحة.
فالفرق بين ما يدعى في هذا الوهم وبين ما مر في المجمل من ناحية الشبهة المصداقية: هو انه في ذلك المقام كما فيما إذا كان المخصص لبيا يكون التمسك بنفس العام وفي الاستصحاب يكون موجبا أيضا لادراجه في مصاديق العام بحيث يتمسك بالعام لترتب الحكم في الفرد المشكوك.
وفي هذا المقام المتمسك به لتصحيح الوضوء هو أدلة عموم وجوب الوفاء بالنذر أو غيره من عمومات الأدلة الثانوية دون العمومات الأولية، وتكون هذه الأدلة كاشفة عن وقوعه صحيحا بشرط تعلق النذر به لا مطلقا لا العمومات الأولية، والى هذا أشار بقوله: ((فيستكشف صحته)) اي صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف ((بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر)).
(1) هذا بيان للوهم المذكور، وحاصله:
انه بعد ان كانت العمومات الأولية كدليل وجوب الوضوء مجملة ولا يمكن التمسك لاثبات صحة الوضوء بالمايع المضاف بها، إلا انه لما كانت الأدلة الثانوية كأدلة وجوب الوفاء بالنذر عامة فيتوسل لصحة الوضوء بالمضاف بان ينذر الوضوء بهذا المايع فينعقد النذر لعموم دليل النذر فيكون الوضوء بهذا المايع واجبا بمقتضى دليل أوفوا بالنذور المثبت لوجوب الوضوء بعنوان كونه منذورا لا لعنوان كونه مما يقع الوضوء به بحسب دليل وجوب الوضوء الأولى، وإذا كان متعلقا للنذر فلازمه وقوعه صحيحا إذ لا يعقل ان يكون الوجوب الذي جاء من قبل تعلق النذر متعلقا بما لا يصح وقوعه وضوءا.
فالفرق بين ما يدعى في هذا الوهم وبين ما مر في المجمل من ناحية الشبهة المصداقية: هو انه في ذلك المقام كما فيما إذا كان المخصص لبيا يكون التمسك بنفس العام وفي الاستصحاب يكون موجبا أيضا لادراجه في مصاديق العام بحيث يتمسك بالعام لترتب الحكم في الفرد المشكوك.
وفي هذا المقام المتمسك به لتصحيح الوضوء هو أدلة عموم وجوب الوفاء بالنذر أو غيره من عمومات الأدلة الثانوية دون العمومات الأولية، وتكون هذه الأدلة كاشفة عن وقوعه صحيحا بشرط تعلق النذر به لا مطلقا لا العمومات الأولية، والى هذا أشار بقوله: ((فيستكشف صحته)) اي صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف ((بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر)).
(1) هذا بيان للوهم المذكور، وحاصله:
انه بعد ان كانت العمومات الأولية كدليل وجوب الوضوء مجملة ولا يمكن التمسك لاثبات صحة الوضوء بالمايع المضاف بها، إلا انه لما كانت الأدلة الثانوية كأدلة وجوب الوفاء بالنذر عامة فيتوسل لصحة الوضوء بالمضاف بان ينذر الوضوء بهذا المايع فينعقد النذر لعموم دليل النذر فيكون الوضوء بهذا المايع واجبا بمقتضى دليل أوفوا بالنذور المثبت لوجوب الوضوء بعنوان كونه منذورا لا لعنوان كونه مما يقع الوضوء به بحسب دليل وجوب الوضوء الأولى، وإذا كان متعلقا للنذر فلازمه وقوعه صحيحا إذ لا يعقل ان يكون الوجوب الذي جاء من قبل تعلق النذر متعلقا بما لا يصح وقوعه وضوءا.