____________________
الاحرام ((قبل الميقات وانما لم يأمر بهما)) أي وانما لم يؤمر بالصوم ((استحبابا أو)) بالاحرام ((وجوبا)) كان ((لمانع)) إلا انه ((يرتفع مع النذر)).
والجواب الثاني: ان نقول إن الاخبار التي دلت على صحة الصوم والاحرام بالنذر لا لكشفها عن وجود الاقتضاء فيهما وانما لم يؤمر بهما لمانع، بل هما قبل النذر لا اقتضاء فيهما يقتضي الامر بهما استحبابا أو وجوبا، لعدم الرجحان الذاتي فيهما قبل النذر، ولكنه عند تعلق النذر بهما يحصل فيهما الرجحان لعنوان ملازم لتعلق النذر ويكون به متعلق النذر راجحا، فيثبت فيهما الحكم الأولي وهو صحة الصوم وصحة الاحرام لأنهما انما يثبتان لما فيه الرجحان، وقد دلت الأخبار الخاصة على أنه بالنذر يثبت الرجحان فيهما للعنوان الملازم، والذي يدل على أن هذا المشكوك فيه قبل النذر لا رجحان فيه وانما يحصل الرجحان له بواسطة النذر للعنوان الملازم للنذر ما دل على أن الاحرام قبل الميقات كما أن الصلاة قبل الوقت لا رجحان ذاتي فيها، وقد أشار إلى أن النذر يجعلهما [راجحين بقوله]: ((بتعلق النذر بهما))، وأشار إلى أنهما قبل النذر لا رجحان فيهما بقوله: [بعدما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل] على عدم كونهما راجحين قبل النذر وصيرورتهما راجحين بواسطة النذر [ما في الخبر من كون الاحرام] قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.
(1) لا يخفى ان هنا إشكالا آخر، وهو ما أشرنا اليه فيما مر.
وحاصله: ان الصوم والاحرام من العبادات التي لا يصح وقوعهما الا بقصد القربة وصحة تعلق النذر بهما غاية ما يكشف عن كونهما بواسطة تعلق النذر بهما صارا راجحين.
والجواب الثاني: ان نقول إن الاخبار التي دلت على صحة الصوم والاحرام بالنذر لا لكشفها عن وجود الاقتضاء فيهما وانما لم يؤمر بهما لمانع، بل هما قبل النذر لا اقتضاء فيهما يقتضي الامر بهما استحبابا أو وجوبا، لعدم الرجحان الذاتي فيهما قبل النذر، ولكنه عند تعلق النذر بهما يحصل فيهما الرجحان لعنوان ملازم لتعلق النذر ويكون به متعلق النذر راجحا، فيثبت فيهما الحكم الأولي وهو صحة الصوم وصحة الاحرام لأنهما انما يثبتان لما فيه الرجحان، وقد دلت الأخبار الخاصة على أنه بالنذر يثبت الرجحان فيهما للعنوان الملازم، والذي يدل على أن هذا المشكوك فيه قبل النذر لا رجحان فيه وانما يحصل الرجحان له بواسطة النذر للعنوان الملازم للنذر ما دل على أن الاحرام قبل الميقات كما أن الصلاة قبل الوقت لا رجحان ذاتي فيها، وقد أشار إلى أن النذر يجعلهما [راجحين بقوله]: ((بتعلق النذر بهما))، وأشار إلى أنهما قبل النذر لا رجحان فيهما بقوله: [بعدما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل] على عدم كونهما راجحين قبل النذر وصيرورتهما راجحين بواسطة النذر [ما في الخبر من كون الاحرام] قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.
(1) لا يخفى ان هنا إشكالا آخر، وهو ما أشرنا اليه فيما مر.
وحاصله: ان الصوم والاحرام من العبادات التي لا يصح وقوعهما الا بقصد القربة وصحة تعلق النذر بهما غاية ما يكشف عن كونهما بواسطة تعلق النذر بهما صارا راجحين.